الصلوات غير المفروضة (التطوع) :
أولاً : صلوات السنن الرواتب مع الفرائض :
وهي اثنا عشرة ركعة : ركعتان قبل الظهر ، وركعتان بعده ، وركعتان بعد المغرب ، وركعتان قبل العشاء وركعتان بعدها ، وركعتان قبل الفجر.
ثانياً : صلاة الوتر
المغني لابن قدامه : 2/151- 162 ، المجموع شرح المهذب : 3/472 ، سبل السلام : 2/10)
والوتر سنّة مؤكدة غير واجبة ، وأما عدده فأقله ركعة واحدة وأكثره إحدى عشرة ركعة ، وأدنى الكمال ثلاث ركعات.
فإن أوتر بثلاث فالأفضل أن يسلم في الركعتين ، أي : يُصلي ركعتين ويُسلم ثم يُصلي الثالثة وحدها ، ولكن إن صلى خلف إمام يجمع بينهما : أي يصلي الثلاث بتسليمٍ واحد تابعه في ذلك ، لئلا يخالف إمامه ، ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى سورة :{ سبح اسم ربك الأعلى } ، وفي الثانية سورة : { قل يا أيها الكافرون } ، وفي الثالثة الإخلاص والمعوذتين.
وأما وقت الوتر : فهو ما بين العشاء وطلوع الفجر ، والأفضل فعله في آخر الليل ، فإن خاف ألا يقوم من آخر الليل ، استحب له أن يوتر أوله ، ومن أوتر في أول الليل ثم قام للتهجد فالمستحب له أن يصلي مثنى مثنى ، ولا ينقض وتره أي لا يوتر مرة ثانية لأنه لا وتران في ليلةٍ واحدة.
والقنوت مسنون في الوتر في الركعة الواحدة ، أو في الركعة الأخيرة من ركعات الوتر سواء قنت قبل الركوع أو بعده ، ويستحب أن يقول في قنوته ما رواه الحسن بن علي – رضي الله عنهما – قال : علَّمني رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كلمات أقولهن في الوتر :" اللهم اهدني فيمن هديت ، وعافني فيمن عافيت ، وتولني فيمن توليت ، وبارك لي فيما أعطيت ، وقني شر ما قضيت ، إنك تقضي ولا يُقضى عليك ، وإنه لا يذل من واليت ، ولا يعز من عاديت ، تباركت ربنا وتعاليت ".( أخرجه الترمذي في السنن : 2/562- 563)
ولا يسن القنوت في الصبح ولا غيرها من الصلوات سوى الوتر. بهذا قال الحنفية والحنابلة ، وأما المالكية والشافعية فقالوا : يُسن القنوت في صلاة الصبح في جميع الأزمان … فإن نزل بالمسلمين نازلة فللإمام أن يقنت في صلاة الصبح.
صلوات تطوعات مع السنن الرواتب :
أ. أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها :
الدليل : عن أم حبيبة زوج النبي – صلى الله عليه وسلم - ، أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال : " من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر ، وأربع بعدها حَرُم على النار ".( سنن أبي داود " مع شرح عون المعبود : " 4/147)
ب. أربع ركعات قبل العصر :
الدليل : ما روي أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال : " رحم الله امرءًا صلى قبل العصر أربعاً ".( المصدر السابق : 4/149)
ج. الصلاة قبل المغرب :
الدليل : ما روي أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال : " صلوا قبل صلاة المغرب – قال في الثالثة – لمن شاء ، كراهية أن يتخذها الناس سنّة ".( أخرجه البخاري في صحيحه " مع شرح ابن حجر " : 3/59)
د. الصلاة بين الأذانين والإقامة :
الدليل : ما روي أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال :" بين كل أذانين صلاة ، بين كل أذانين صلاة ، ثم قال في الثالثة – لمن شاء " والمراد بالأذانين : الأذان والإقامة من باب التغليب ، ففي هذا الوقت تستحب صلاة النافلة.( المصدر السابق : 2/106، 107)
[url][/url]